كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِ فَرْضَيْنِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَغْبَطُ) هَلْ أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ) أَيْ: وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ وَيَنْبَغِي أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ أَيْ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا بِمَالِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا صُعُودٌ) أَيْ بِالْجُبْرَانِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُوجَدْ بِمَالِهِ أَحَدُهُمَا) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى بَدَلَ هَذَا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَبَعْضُ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) أَيْ: أَوْ فُقِدَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّهُ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَبَعْضُ الْآخَرِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا مُرَادًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي هَذَا الْمَقَامِ: وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَوْ وُجِدَ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ. اهـ. فَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَيْ: أَوْ وُجِدَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ فُقِدَ أَحَدُهُمَا وَوُجِدَ بَعْضُ الْآخَرِ، وَهَذَا مَا أَرَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَبَّرَ بِالْوُجُودِ فَأَصَابَ الْمَقْصُودَ بِخِلَافِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ بِالْفَقْدِ فَلَمْ يُصِبْ الْمَقْصُودَ فَتَأَمَّلْهُ أَقُولُ الشَّارِحِ أَصْلَحَ هَذَا الْمَحَلَّ طب.
(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ فُقِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْجُبْرَانِ لِكُلٍّ) أَيْ: مِنْ الْبَاقِي.
(قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُوَافِقٌ لِهَذَا الْقِيلِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى أَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ يُحَصِّلُهَا وَيَدْفَعُ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْآخَرِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ التَّنْبِيهِ إنْ صَلَحَ فِيهِ أَحَدُ الْوَاجِبَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ لَكِنْ قَدْ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَيْثُ صَلَحَ لِلْبَدَلِيَّةِ فِي الْبَعْضِ فَلْيَصْلُحْ فِي الْكُلِّ، وَإِلَّا احْتَاجَ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ.
(قَوْلُهُ: فِي إبِلِهِ) أَيْ: أَوْ بَقَرِهِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِيهِمَا حِفْنِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ وَجَدَهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ عَدَمِ الْجَوَازِ بِالتَّشْقِيصِ و(قَوْلُهُ: إجْزَاءُ ثَلَاثٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ) أَيْ: بِزِيَادَةِ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ عَلَى الْوَاجِبِ تَبَرُّعًا و(قَوْلُهُ: وَأَرْبَعٍ مَعَ حِقَّةٍ) أَيْ: بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الْوَاجِبِ رُبُعَ بِنْتِ لَبُونٍ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِجْزَاءِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ لِإِخْرَاجِ كُلٍّ مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ حِقَّةٍ.
(قَوْلُهُ: هُوَ الْأَغْبَطُ) هَلْ أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ سم أَيْ: كَمَا يُؤَيِّدُ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ سم وَقَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ إلَخْ أَيْ: هُنَا صَرِيحًا، وَإِلَّا فَيُؤْخَذُ مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى إجْزَاءِ مَا ذَكَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ كُلُّ الْوَاجِبِ بِكُلِّ الْحِسَابَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ يُوجَدُ بَعْضُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهُمَا، وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، وَقَدْ سَرُعَ بِبَيَانِ ذَلِكَ فَقَالَ فَإِنْ وَجَدَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَامِلًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ.
(قَوْلُهُ: كَامِلًا) أَيْ: تَامًّا مُجْزِئًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (أُخِذَ) أَيْ: وَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الْآخَرِ؛ إذْ النَّاقِصُ كَالْمَعْدُومِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَأَسْنَى وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ) أَيْ: وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ وَيَنْبَغِي أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ أَيْ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا بِمَالِهِ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ أُخِذَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْمَفْقُودَ وَدَفَعَهُ لَا يُؤْخَذُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَغْبَطَ، وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْآخَرَ وَدَفَعَهُ أَجْزَأَهُ لَاسِيَّمَا إنْ كَانَ أَغْبَطَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ هُنَا نُزُولُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْجُبْرَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا صُعُودُ) أَيْ: بِالْجُبْرَانِ سم.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمَا سم.
(قَوْلُهُ كَامِلًا) أَيْ: بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا) أَيْ: وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْآخَرِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْآخَرِ اتَّحَدَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بَعْضَ كُلٍّ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا لَعَلَّ الْأَوْلَى بَدَلَ هَذَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَبَعْضَ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: بِلَا صِفَةِ الْإِجْزَاءِ حَتَّى يَظْهَرَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ إدْرَاجِهِ فِي تَفْسِيرِ وَإِلَّا فِي الْمَتْنِ؛ وَلِذَا عَدَلَ النِّهَايَةُ إلَى قَوْلِهِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ وُجِدَا نَفِيسَيْنِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُمَا. اهـ. أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ إبِلُهُ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: فَلَهُ إلَى جَوَازِ تَرْكِهِمَا وَالنُّزُولِ أَوْ الصُّعُودِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ فُقِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبَنَاتِ اللَّبُونِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْحِقَاقَ أَصْلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهَا إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ دَفَعَ حِقَّةً مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْجُبْرَانِ لِكُلٍّ) أَيْ: مِنْ الْبَاقِي سم.
(قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُوَافِقٌ لِهَذَا الْقِيلِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَكَلَامُهُ مُتَّجِهٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يُعْلَمُ بِتَتَبُّعِ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ أَحَدَ الْوَاجِبِينَ إلَخْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ الْحَالُ الرَّابِعُ أَنْ يُوجَدَ بَعْضُ كُلِّ صِنْفٍ بِأَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ حِقَاقٍ وَأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ جَعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَدَفَعَهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَدَفَعَهَا مَعَ حِقَّةٍ، وَأَخَذَ جُبْرَانًا انْتَهَى فَتَأَمَّلْ صَنِيعَهُ كَيْفَ صَرَّحَ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ سَوَّغَ كَوْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَفِي مُطَابَقَةِ دَلِيلِهِ لِمُدَّعَاهُ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ بَدَلِيَّةِ أَحَدِهِمَا عَنْ كُلِّ الْآخَرِ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبَيْنَ بَدَلِيَّتِهِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْآخَرِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ إذَا صَلَحَ فِيهِ أَحَدُ الْوَاجِبَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْآخَرِ لَكِنْ قَدْ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَيْثُ صَلَحَ لِلْبَدَلِيَّةِ فِي الْبَعْضِ فَلْيَصْلُحْ فِي الْكُلِّ، وَإِلَّا احْتَاجَ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ سم، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِوُجُودِ الضَّرُورَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا وَبِكَثْرَةِ الْجُبْرَانَاتِ هُنَا لَا هُنَاكَ.
(وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُمِائَةٍ) لَهُ إخْرَاجُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ إذْ لَا تَشْقِيصَ؛ لِأَنَّ كُلَّ مِائَتَيْنِ أَصْلٌ بِرَأْسِهَا، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ لِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْأَغْبَطِيَّةِ أَوْ كَانَ فِي اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَغْبَطِيَّةٌ، وَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ (وَقِيلَ: يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ: الْأَصْنَافِ وَغَلَّبَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ وَشُهْرَتِهِمْ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا كَهُوَ فِي وُجُودِهِمَا الْآتِي وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ لِدَرَجَتَيْنِ كَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَصْعَدَ لِخَمْسِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ عَشْرَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَنْزِلَ لِأَرْبَعِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيَدْفَعَ ثَمَانِيَ جُبْرَانَاتٍ لِكَثْرَةِ الْجُبْرَانِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَضِيَ فِي الْأَوَّلِ بِخَمْسِ جُبْرَانَاتٍ جَازَ (وَإِنْ وَجَدَهُمَا) بِمَالِهِ بِغَيْرِ صِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَكَالْعَدَمِ كَمَا مَرَّ أَوْ بِصِفَتِهِ حَالَ الْإِخْرَاجِ، وَلَا نَظَرَ لِحَالِ الْوُجُوبِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا وَجَدَ بِنْتَ الْمَخَاضِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ السَّابِقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَ الْأَغْبَطُ لَمْ يُجْزِئْهُ غَيْرُهُ.
(فَالصَّحِيحُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ) أَيْ: الْأَنْفَعِ مِنْهُمَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ؛ إذْ هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرٌ فِيهِ بِأَنْ كَانَ أَصْلَحَ لَهُمْ لِزِيَادَةِ قِيمَةٍ أَوْ احْتِيَاجِهِمْ لِنَحْوِ دَرٍّ أَوْ حَرْثٍ أَوْ حَمْلٍ؛ إذْ لَا مَشَقَّةَ فِي تَحْصِيلِهِ، وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ، وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ، وَالْأَغْبَطُ أَوْلَى إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ ثَمَّ فِي الذِّمَّةِ فَتَخَيَّرَ دَافِعُهُ كَالْكَفَّارَةِ، وَأَحَدَ الْفَرْضَيْنِ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ فَرُوعِيَتْ مَصْلَحَةُ مُسْتَحَقِّهِ وَلِإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْفَرْضِ هُنَا بِعَيْنِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ) أَيْ: الْأَغْبَطِ (إنْ دَلَّسَ) الْمَالِكُ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي)، وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ فِي أَيِّهِمَا أَغْبَطُ فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (وَإِلَّا) يُدَلِّسْ ذَاكَ، وَلَا قَصَّرَ هَذَا (فَيُجْزِئُ) عَنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ مُشِقٌّ (وَالْأَصَحُّ) بِنَاءً عَلَى الْإِجْزَاءِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَّاعِي حِلَّ أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَيُفَوِّضْ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ لِإِجْزَاءِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ حِينَئِذٍ (وُجُودُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَغْبَطِ إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ الْفَرْضَ بِكَمَالِهِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَالْآخَرِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَأَخْرَجَ الْأَوَّلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ (وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ) دَنَانِيرَ أَوْ (دَرَاهِمَ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ شِرَاءٌ كَامِلٌ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْجَبْرُ لَا غَيْرُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَا، وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عُلِّلَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا مَدْخُولَةٌ كَمَا يَظْهَرُ بِتَأَمُّلِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهِ جُزْءًا مِنْ الْأَغْبَطِ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَأَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ، وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ (وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ) مِنْ الْأَغْبَطِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ) أَيْ: بِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ) فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ الْأَغْبَطَ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ) أَيْ: بَيْنَ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا.
(قَوْلُهُ: وَالنُّزُولِ) أَيْ: بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَالْأَغْبَطُ فِيهِمَا أَوْلَى) أَيْ: لَا وَاجِبٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ) خَرَجَ الْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَّاعِي إلَخْ) هَلَّا قَدَّمَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ: وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْأَغْبَطِيَّةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ) وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ م ر، وَخَرَجَ مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ.